مدة النفاس
السؤال :
امرأة ولدت ثم وقف عليها الدم فطهرت خلال ثلاثين يوم هل يجوز للزوج أن يجامعها أم ينتظر حتى تمر أربعين يوم، بعض الناس قال لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته النفاس إلا بعد الأربعين يوم؟ أفدنا ياشيخ بارك الله فيك
الإجابة
أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون ، وأكثره ستون يوما عند الشافعية ، فإن طهرت المرأة قبل الأربعين فإنه يحل أن يجامعها زوجها.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62059

جماع الزوجة ولديها نزيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67808

صلاة المرأة التي أسقطت بعد شهرين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
61760

الصلاة لمن اسقطت جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68233

مات عن: زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
66562

حبوب منع الحمل للصيام

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67549

زكاة الحلي الغير جاهز للاستعمال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع