0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع
السؤال :
الشيخ أكرم : إذا أحد أعطاك فلوسا قال هت لك أضحية بها بس هو محتاج أخذها فلوس لأنه محتاج منها، هل يجوز أخذها فلوس؟
الإجابة
يجب عليك أن تراعي غرض الدافع، ولا تتصرف في المال إلا في الجهة المأذون فيها وهي أن تشتري بها أضحية، فلا تبقيها عندك نقودا ولا تشتر بها غير الأضحية وان كنت محتاجا هذا إن قصد أن تشتري أضحية لعدم قدرتك على شرائها، وفي أسنى المطالب للفقيه زكريا الأنصاري الشافعي انه لو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60416

ضمان البائع إذا هلك المبيع المستثنى تحت يديه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67688

جواز الرهن شرعًا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67644

أخذ مبلغ لبناء بيت ثم رده بأكثر منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66521

تطهير ولوغ الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67725

التيمم من ماء بعذر المرض

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66962

الأم من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع