0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة الميت من أربعة وعشرين
مسألة الميت من أربعة وعشرين
السؤال :
رجل عنده خمسة أولاد اثنين من أولاده خرجوا لحالهم ، وثلاثة بقوا مع بعضهم البعض ،وكل واحد منهم ماله له ، وأي واحد محتاج يأخذ سلفة من أخيه الكبير ، من الثلاثة الأشقاء متزوّج وعنده بنتان ،وصار له حادث مروري وتوفّي ،وأبوه لازال حيّاً .|السؤال : ما هو ميراث البنتان و ميراث الأب (جد البنتان ) من مال المتوفى؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن أصل مسألة الميت من أربعة وعشرين ،
الثُمن ثلاثة أسهم , وللبنتين الثلثان ستة عشر سهماً , والباقي للأب تعصيباً خمسة أسهم وصورتها :-

24
زوجة 3
2 بنت 16 كل بنت 8 أسهم
أب 5

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:13
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65226

العدل بين الاولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67105

مات عن: زوجتبن وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
63295

إذا مات الزوج وليس له أولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66133

راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65054

زواج شقيقين من أم وبنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66247

أذى الجرو

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

علي بن محمد بارويس
60307

قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
61881

صيام التاسع من ذي الحجة يوم الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع