مشروعية بع هذا بكذا وما زاد فهو لك
السؤال :
لو واحد عرض عليك تجارته أو شيء يملكه وقال لك أنا أريد في هذا الشيء الذي املكه كذا وكذا وما زاد هو لك هل في ذلك شيء؟
الإجابة
لا حرج في أخذ هذه الزيادة، وذلك أن قول المالك: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك، مما رخص فيه جماعة من أهل العلم كما هو مذهب أحمد، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: ( وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح، فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) " وقال ابن قدامة في المغني : " إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك صح , واستحق الزيادة، وقال الشافعي: لا يصح) .
فأجاز الإمام أحمد ذلك، وجعله شبيها بالمضاربة، وأما الجمهور فمنعوا ذلك لجهالة الأجرة في هذه المسألة، فإنه لا يدرى كم سيأخذ، والراجح جواز ذلك أخذا بما روي عن السلف في ذلك.
2022-03-28 11:27:42