مشروعية قراءة الفاتحة مع قرائتها للإمام
السؤال :
هل يجوز أن أقرأ الفاتحه مع الإمام مباشرة، لأني اتلخبط لما اقرأها بعد ما ينتهي منها ويشرع في قراءة سورة أخرى ؟
الإجابة
تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية إلا الركعة الأولى للمسبوق إذا لم يدرك قدر الفاتحة مع الإمام لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه، ويستحب أن يسكت الإمام بعد قوله آمين سكتة قدر الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءتها ثم يستمع له كما هو مقرر قال في المقدمة الحضرمية في فصل سنن الصلاة: (والسكوت بين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة ويطولها الإمام في الجهرية بقدر الفاتحة)، والأفضل أن يجمع بين الاستماع لقراءة إمامه الفاتحة ثم يقرأ المأموم فاتحته قول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ). ؛ فإن لم يستطع الجمع قرأها أثناء قراءة إمامه السورة أو قبل قراءته لحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم"، قلنا: يا رسول الله إي والله. قال: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" رواه أبو داود.
2022-03-30 13:18:06