مصرف زكاة نقود الأيتام الفقراء
السؤال :
السؤال: عائلة من الأيتام ورثوا من أبيهم مبلغاً من المال، وقدره: اثنين مليون وخمسمائة ألف ريال يمني، اشتروا منزلاً غير مملك من قبل الحكومة بمليون ومائة ألف، وهم يبحثون عن منزل مملك من قبل الحكومة بالمبلغ المتبقي، ولكنهم إلى الآن لم يجدوا المنزل وقد مضت على النقود سنة كاملة.|فهل على هذه النقود زكاة، وإن كان فيها زكاة فهل تصرف لهم؛ لأنهم أيتام مع العلم أنه ليس لديهم إلا معاش أبيهم -حوالي ثمانية آلاف- ولا يكفيهم إلى نهاية الشهر؟|فنرجو من سماحتكم إفادتنا في هذه المسألة، وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يلزم في المال المذكور إخراج زكاته في مصارف الزكاة المعلومة، ومنها: الفقراء، والمساكين، ولا تجوز صرفها لهم، وإنما تخرج من مالهم، يخرجها الولي. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1426هـ]
2021-08-15 07:46:51