0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ مضي الحول في زكاة النقود
مضي الحول في زكاة النقود
السؤال :
س:هل يشترط لزكاة النقود أن يمضي عليها الحول ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن اللازم على من عنده نقود أو مال أن يزكي عليه في رأس كل عام إذا كان بالغاً نصاباً من أول العام إلى آخر العام كما نصت عليه الأحاديث الدالة على اعتبار الحول . وأنه لا بد أن يكون النصاب كاملاً من أول الحول إلى آخر الحول كما في حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً عند احمد وأبي داوود والبيهقي بلفظ : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)( ) وحديث عبدالله ابن عمر عند احمد وأبي داوود والترمذي بلفظ : (من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)( ) وحديث علي ابن أبي طالب أيضا عند أبي داوود عن النبي ﷺ (إذا كان لك مائة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)( ) وقد نقل عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه الحافظ ابن حجر وقد دل على اعتبار الحول حديث عائشة عند ابن ماجة والدار قطني والبيهقي والعقيلي وهكذا أيضا روي من حديث ابن عمر عند الدار قطني والبيهقي وفيه إسماعيل ابن عياش وفيه مقال ومن مجموع هذه الأحاديث تقوم الحجة في اعتبار الحول واعتبار أن يكون النصاب من أول الحول إلى آخر الحول كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله، وعليه ذهب الجماهير من علماء الإسلام ولم يخالف فيه إلا القليل منهم مثل (الناصر، والصادق، وداوود الظاهري) والصحيح هو ما ذهب إليه الجماهير من العلماء بأن الأدلة المطلقة على أن الزكاة واجبة من غير تقييد بالحول محمولة على الأحاديث المصرحة باعتبار الحول الدالة على وجوب الزكاة في رأس كل عام لأن الواجب في مثل هذا هو حمل المطلق على المقيد بمقتضى ما تقرر في علم الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الجنس والسبب كمثل هذه المسألة التي نحن بصددها وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد بمقتضى ما تقرر في علم الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الجنس والسبب كمثل هذه المسألة التي نحن بصددها وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد بأن الأحاديث المقيدة ضعيفة فالجواب عليه أن الأحاديث المذكورة قد رويت من عدة طرق عن جماعه من الصحابة مثل (علي، وابن عمر، وعائشة …… إلخ) ولا سيما ما روي عن طريق علي وعن طريق ابن عمر فإنه قد روي من طريقين وخصوصاً وقد حسن حديث علي أبو داوود والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ، كما روي تصحيحه عن البخاري t على أن القاعدة في علم مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف إذا انضم إليه غيره أصبح مروياً من عدة طرق فيصبح حديثاً "حسناً" لغيره صالحاً للاحتجاج به .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56182

ترك الزكاة لمدة الخمس

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62160

كم نصاب زكاة الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61329

الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56339

المُحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60983

إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54446

زيارة قبر رسول الله ﷺ والصلاة في مسجده

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55551

ما يشترط في الواعظ

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
61963

مناسك الحج منفردًا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع