مطالبة المرأة الزوج باللعان
السؤال :
جواز مطالبة المرأة أو وليها الزوج باللعان أو البرهان إذا رماها بكلام جارح|
الإجابة
س:امرأة تشكو من زوجها الذي مكثت معه ست سنوات وأنجبت له طفلين وحينما حدثت مشاكل بينه وبين والدها من حسابات ونقود وخلال هذه المشاكل وهي في بيت زوجها سمعت من الجيران بأن زوجها يشهر بها ويرميها بكلام جارح الأمر الذي أدى إلى أنها تكره البقاء معه وأصبح والدها لا يغادر المنزل وتختتم الرساله بالقول ما هو الحكم الشرعي في هذا الحكم الجارح وهل يعتبر لعاناً أو لا ؟
ج:اعلمي بأن هذا الكلام الصادر من هذا الزوج لا يعتبر لعاناً ولا مانع لك من أن توكلي من يطلب هذا الزوج إلى القاضي الشرعي ليسأله القاضي عن صحة ما قال فإن أنكر أنه قال هذا القول فهو المطلوب وعلى القاضي أن يحرر عليه رقماً بأنه منكر ما قيل عنه وهكذا رجع عن قوله هذا واعتذر وكذب نفسه وعلى القاضي أن يرقم عليه رقماً بأنه قد كذب نفسه أو رجع عن كل ما قال عنك وأنه قد تاب من هذا الكلام الجارح وباب التوبة مفتوح ولهذا يرد اعتبارك واعتبار والدك واعتبار أسرتك ويكون هذا الرقم كاف في الرجوع عما قاله عنك وإذا أصر على قوله فلا مانع لوليك من المطالبة له بأن يلاعنك على الصفة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أو بالمطالبة بالطلاق بسبب الكراهية ليحكم الحاكم الشرعي باللازم نسأل الله لك الفرج والتوفيق إنه على ما يشاء قدير وإياك إياك أن تفكري في الإنتحار وحذاري من أن تصدقي الشيطان فتقتلي نفسك عمداً فيغضب الله عليك ويدخلك النار فاتق الله في نفسك ومن يتقى الله يجعله مخرجاً والله الموفق .
2021-08-17 08:53:21