0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
السؤال :
س:إذا حلف رجل فهل يصح أن يكفِّر عنه شخص آخر ؟|
الإجابة
ج:لا يصح أن يكفر شخص عن شخص آخر ولكن يعينه بأن يملكه الكفارة وهو ينفقها .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56014

لفظ أنتِ عليَّ حرام

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60122

زواج المسلمة بكافر

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54435

حلق شعر رأس المرأة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56030

الكفارة في الظهار لمن تدفع وكانت الأسرة كلها فقراء

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64211

تفضيل الشاب ذا الخلق والعقيدة الصحيحة

/ فتاوى العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64804

حقوق الوالدين على الأبناء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
62368

البيع

/ فتاوى منوعات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع