0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
السؤال :
س:إذا حلف رجل فهل يصح أن يكفِّر عنه شخص آخر ؟|
الإجابة
ج:لا يصح أن يكفر شخص عن شخص آخر ولكن يعينه بأن يملكه الكفارة وهو ينفقها .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56029

إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56035

من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56033

دفع الكفارة كاملة لواحد من المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61401

حكم الحقنة العلاجية للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54330

الإحرام في غير أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60976

قياس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في شرب اللبن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65735

قول الرجل لزوجته ( جعلَّكِ عليِّ مِثْل أمي )

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
64805

حقوق الأبناء على الوالدين

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66236

الوقف على القراءة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع