مقدار زكاة الحبوب، وحكم خلط بعضها لبلوغ النصاب
السؤال :
السؤال: ما هي زكاة الحبوب؟ وهل فيها نصاب؟ وكم يكون هذا النصاب بالكيلوجرام؟ وهل يمكن خلط بعض أنواع الحبوب لكي تبلغ النصاب للزكاة عليها، أو أن لكل نصاب معين؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا بلغت الحبوب والثمار نصاباً وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً؛ فيكون النصاب المقدر شرعاً ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي يختلف تقديره بالجرامات بحسب ثقل وخفة المقدر شرعاً، وفي أكثر التقديرات أنه يقدر ثلاثة كيلوجرامات تقريباً ومنهم من قال دون ذلك.
ولكل جنس من الحيوان والثمار نصاب معين؛ فلا يخلط مثلاً البر مع الشعير لإكمال النصاب، ولكن يخلط أنواع البر بعضها مع بعض لتكميل النصاب. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1427هـ]
2021-08-15 07:46:51