0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ مقدار نصاب الزكاة في الذهب
مقدار نصاب الزكاة في الذهب
السؤال :
س:ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي فعليه زكاته إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر أي أنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا بشرطين :
الأول : بلوغ النصاب .
الثاني:مضي السنة.ولا مانع للمزكي أن يقدم زكاته قبل مضي العام كما دل عليه الحديث(1) الذي نص على أن العباس عم النبي ﷺ زكى لمدة عامين.
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61970

زكاة الربح وأصل المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67459

دفع إيجارات الأسر الفقيرة من أموال الزكوات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55856

إقامة احتفال في آخر السنة الأولى من و لادة المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60551

القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56066

حكم من يتهم زوجات أبنائه بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64434

أقصى مدة للمسافر في قصر الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
61354

حديث "ليس من ام بر ام صيام في ام سفر"

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64072

ما الفرق بين نكراً و منكر في الآيتين

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع