منع الإعاره
السؤال :
س: عندنا جيران إذا استعاروا الشيء لا يرجعونه إلا مكسوراً ولا يرجعون الشيء المستعار إلا بصعوبة فهل يجوز لنا منع إعارتهم ؟ |
الإجابة
ج:لا تمنعوا الإعارة ولكن اشرطوا عليهم أنها عارية مضمونة فإذا كسروا الشيء المعار فيضمنونه وخير الأمور أوسطها لا تمنعوا الإعارة ولا تعيرونهم بغير شرط الضمان .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60517

ضمان الوديع والجناية على الوديعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60520

إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63198

أخذ شئ من الأمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60652

زنى رجل بامرأة أكثر من مرةٍ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56115

إرضاع الولد الكبير لضرورة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60775

رواية المغيرة بن شعبة أحاديث في أمهات السنة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61482

وسائل منع الحمل تعتبر من باب القتل خشية إملاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. محمد بن موسى العامري
62340

حكم استعمال حبوب منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60525

منع عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع