0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ منع الزوجته من الحج
منع الزوجته من الحج
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج الواجب ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج ولا مانع له من منعها إذا أرادت أن تحج نافلة فمن استطاعت زوجته الحج ولها محرم وأراد زوجها منعها فهو آثم لأنه ليس لأي زوج منع زوجته من أي واجب عليها.. فلا يمنعها من أداء فروض الصلاة الخمسة ولا من إخراج الزكاة الواجبة عليها ولا من صيام رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض والحبل والرضاع والنفاس ولا يمنعها من الحج إلا إذا كانت غير مستطيعة أو لعذر شرعي يمنع الزوجة من أداء فريضة الحج أو كانت متنفلة .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54277

الاستدانة لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54282

نفقة الرجل الحاج مع قريباته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54315

تكرار الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56016

الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55251

أكل الأضحية وعدم التصدق منها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54777

صلاة الجمعة في المسجد القديم

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63086

أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64882

أخذ وقود الغاز من ممتلكات ناس توفّوا

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64013

من توفي وعليه ديون ماذا على الورثة فعله

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع