0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ منع المرأة نفسها عن زوجها
منع المرأة نفسها عن زوجها
السؤال :
ما حكم امرأة حلفت على زوجها حرام عليه وهي منذ حلفت لم تمكن زوجها من نفسها حتى الآن مع العلم أن المدة أكثر من ستة أشهر ؟
الإجابة
- تحريم المرأة نفسها على زوجها لا يجوز وهو يمين تكفّره كما قال الله تعالى :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...) إلى أن قال تعالى :( قد فرض الله تحلّة أيمانكم ... ) وعليه فتكفّر بإطعام عشرة مساكين وترجع إلى زوجها ولا تحرمه من حقه .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:38
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66408

كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
61468

قدر الإطعام في الحلف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. محمد بن موسى العامري
62556

حلفت أن أزور أناسًا ثم غادروا قبل أن أزورهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64811

يدفع عنه كل يوم عشرة ريالات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64341

هل تصحّ وصيّة الوالد لأولاد أخيه؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64566

الحج من مال دكان يباع فيه خمر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
54366

حيض المرأة أثناء الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65224

اللهو عن الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
64823

منع الطالبة عن مركز التحفيظ

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع