منع الولى ابنته من رجوعها لزوجها
السؤال :
الموضوع: طلب فتوى كتابية:| 1- أقدم هذه الفتوى في امرأة طلّقت عام 96 م طلقة واحدة، والسبب في الطلاق سوء تفاهم بين والد المطلقة ووالد المطلق، وكذلك تهديد المطلّق لمنزل عمه فيها.|2- ثم المطلّق وقبل انتهاء العدة ندم على الطلاق، وقد طلب بالرجوع للعلاقة، وطلب من قاضي المحكمة توقيف بقيّة الطلقات الأخرى، ولكن والد المطلّقة رفض العودة، وفيها سافر المطلّق إلى حدود البلاد.|3- الآن وبعد مرور نحو ستّة أعوام من الطلاق عاد المذكور ولا يزال يرغب بعودة العلاقة وذلك بعقد جديد ودفع جديد، وله طفلة من المطلّقة، وفي أثناء ولادتها في عام ((96م لم ينفق عليها.|4- وعليه لما ذكرت لكم أعلاه يرجى فتواكم كتابياً بما شرّع الله في ذلك من قول وحكم وشرع، وأرفق لكم ما يؤكد طلب الفتوى.|هذا والله ولي الهداية والتوفيق
الإجابة
يجوز للرجل (الزوج) أن يعود إلى زوجته بعقد ومهر جديد يتراضون عليه وبرضاها، ولا يجوز لوليها أن يمنعها من رجوعها لزوجها، وهذا من العضل المحرم؛ لقوله جل وعلا)وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء19 وقد ثبتت عليه طلقة واحدة بائنة،وتبقى عليه طلقتان إذا عاد إليها، وأمّا النفقة فهي واجبة عليه للطفلة بحسب العرف الجاري.. والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29