0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ منع وليها رجوعها
منع وليها رجوعها
السؤال :
رجل سبق وأن طلّق زوجته طلقة قبل سنتين ثم أرجعها إلى عصمته ، وقبل ثلاثة أشهر طلقها طلقة ثانية وأرجعها قبل إنتهاء الفترة المحدّدة ، و مازالت الآن عند أهلها ويريد أن يعيدها إلى عصمته فهل الشرع قال في ذلك؟وما هو العقاب عليه ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنّه تلفّظ بالطلاق في المرة الثانية فوقعت طلقة ثانية وأنّه راجع في العدة ، فهو يملك ارتجاعها ولا يجوز لها ولا وليها أن يمنعها من زوجها
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64262

طلاق المرأة الحائض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64625

قال لزوجته أنت مطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64684

هل تمكث المرأة فى بيت زوجها أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64992

الاحتفاظ بالصور

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65010

قتل القطة بدون قصد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67343

ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65242

منع المرضعة البنت عن أهلها

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

علي بن محمد بارويس
61679

منع النساء من صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64490

منع الولي المرأة من الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع