0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ منع وليها رجوعها
منع وليها رجوعها
السؤال :
رجل سبق وأن طلّق زوجته طلقة قبل سنتين ثم أرجعها إلى عصمته ، وقبل ثلاثة أشهر طلقها طلقة ثانية وأرجعها قبل إنتهاء الفترة المحدّدة ، و مازالت الآن عند أهلها ويريد أن يعيدها إلى عصمته فهل الشرع قال في ذلك؟وما هو العقاب عليه ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنّه تلفّظ بالطلاق في المرة الثانية فوقعت طلقة ثانية وأنّه راجع في العدة ، فهو يملك ارتجاعها ولا يجوز لها ولا وليها أن يمنعها من زوجها
2021-11-16 10:24:36
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65775

سقط عمره شهرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64636

أنتِ طالق ألف مليون طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64858

طلقت طلقتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55522

حكم تأجيل الصلاة بحجة الدراسة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
66383

توفي وخلّف أرملة وأربع أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55441

في كيفية تصحيح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
64995

منع أولاد عمّه من شراء قطعة الأرض معهم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65106

منع الأب زوج ابنته من رؤيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
64721

منع المرأة نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع