0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ من أحوال زكاة الأنعام
من أحوال زكاة الأنعام
السؤال :
وعيد تارك الزكاة رُبما تطرقنا إليه كثيراً في هذا الموضوع المال المختلط ما بين رأس مال لك ورأس مال استدنته ويعني أحياناً يكون في المال مشبك طريقة أزعجه.|ـــــــــــ|ماذا بالنسبة لزكاة الأنعام؟|ـــــــــــ|الغنم يكثر ربما,قد لا نجد العدد أربعين في ثلاث في البقر أو كذا بسهولة في اليمن ولكن بالنسبة للغنم يوجد في كثير بسهولة لو نفسر.|ـــــــــــ|لابد يحول عليها حول من يوم تتم أربعين؟|ـــــــــــ|نبدأ نحسب حول من هذا؟|ـــــــــــ|يضاف مثله مثل بقية الراتب يجمع؟|ـــــــــــ|إذا هذا أربعين شاه عليه الحول اليوم.|ـــــــــــ|ففضل الله عز وجل ورحمته يعرف أنهم يحبون المال فأعطاهم هذا السعة يعني شاة واحدة من أربعين لمئة وعشرين ،هذه للشاة يعني قدر الله قد تموت وبعد ذلك في كل كم شاه؟|
الإجابة
لا ليس قضية إذا كان استدنته على ذمتك هذا يعتبر حقك يأخذ حكم من زكاة الديون ،لكن أحياناً زكاة الأسهم ,الشركة المساهمة وغير ذلك هو الذي له كلام آخر.
ـــــــــــــــــــ
نعم زكاة الأنعام هي طبعاً ثلاثة أصناف فقط لا غير وهي الإبل والبقر والغنم هذه بهيمة الأنعام تؤخذ منها الزكاة إذا بلغ كل صنف منها نصابه، فنصاب الإبل خمس بلغت الإبل خمس عند الإنسان وجبت عليه فيها الزكاة وأول ما يبدأ بشاه عام خمس ،زكاة البقر ثلاثون وزكاة الغنم أربعون.
ـــــــــــــــــــ
أول محطة الأربعون وصل عنده أربعين شاة سواء ضان أو ماعز صغار أو كبار فإنها اعتبرت نصاباً فإذا حال عليها الحول ,فإنها تزكى وما نتج عنها تابع لها يعني في شهر رجب مثلاً في أول شهر رجب وصل عنده أربعون شاه ،ثم في أثناء السنة توالدت وجاء الطليان وجاءت السنة الأخرى وعنده ستون أو عنده ثمانون أو عنده مئة وعنده مئة و عشرين يعني كلها تحسب وتخرج زكاتها الطريقة الشرعية.
ـــــــــــــــــــ
من يوم الأربعين .
ـــــــــــــــــــ
نعم وما ولد في أثناء السنة يلحق.
ـــــــــــــــــــ
بالضبط يضاف إليه لأن زكاته ،زكاة أصله لا هذا طبيعي نص عليه الفقهاء بأنه يتبع أصله ومثل أيضاً عروض التجارة غير موضوع الرواتب الذي قلنا أنه من باب الأحوط ،على كل الأحوال هذا منصوص عليه واجب ما هو قضية أحوط وأنه لو تركه لهم فيه سعة ليس لهم فيه سعة.
ـــــــــــــــــــ
نعم خلال هذه السنة ممكن قبل نهاية السنة الأخرى اكتمل عنده ثمانين نقول له زكى عنه، ما نحسبه الغنم يعني عنده على الأربعين شاة ويبقى إلى أن يصل مئة وعشرين تبقى شاه زادت واحدة فوق المئة والعشرين صار مئة وواحد وعشرين، عند ذلك يزكي أو يخرج شاته.
ـــــــــــــــــــ
بعد ذلك ينظر إلى مئتين فيها شاة مئتين ،وواحد فيها ثلاث إذا وصلت أربع مئة ،فيها أربع بينما الثلاث تستمر معهم ،ثم بعد ذلك إذا زادت ففي كل مئة شاة كل مئة رأس إذا كان عنده ألف ألفين ثلاثة آلاف ففي كل مئة.
2021-11-16 10:35:49
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64463

شراء ذهب لم يحول عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63157

تعطي زوجها من زكاتها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67358

إخراج الزكاة في غير بلد المزكي للحاجة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63574

صلاة السنة الراتبة جالسا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65586

الفرق بين استعمال السواك واستعمال الفرشاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63764

الزواج من ابن الخال وكان قد رضع مع ابن الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62309

حكم من دخل في غيبوبة في رمضان بسبب المرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60816

حكم من يسب الله ورسوله والحكم إذا قتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55185

حكم من حلف وقال سراً إن شاء الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع