0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
السؤال :
الجد لأب أو الجد لأم هل يكون محرم لزوجة ابن البنت أو لزوجة ابن الابن ؟
الإجابة
&زوجة الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سلفوام لقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}&فزوجة ابن الابن من محارم الجد ، وكذلك زوجة ابن البنت من محارم الجد.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60142

عقد نكاح ةامرأة لزوج آخر دون الطلاق من الزوج الأول

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60208

نسب المولود إلى الزاني

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60129

زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66619

الصلاة بالقرب من التلفاز

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
68040

عدم وجوب تغسيل الميت مرة أخرى إذا خرجت منه نجاسة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68166

عدة المرأة التي لم يُدخَل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع