من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب
السؤال :
فضيلة الشيخ بارك الله فيك: شخص تزوج من امرأة وقدر الله أنه بعد أيام من الزواج طلقها ولم يخلف منها ( قبل حوالي 30 سنة ) وهي إلى الآن لم تتزوج، والرجل تزوج بامرأة أخرى و خلفت له، فالسؤال :المرأة الأولى المطلقة هل تكون محارم أولاده من المرأة الثانية يعني هل لهم يصافحوها أو يكون لها محرم في العمرة ؟
الإجابة
من المحرمات بالمصاهرة زوجة الأب حتَّى لو طلّقت من الأب لعموم قول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)، وعليه فمطلقة الأب محرم لأولاده فتجوز مصافحتها وأن يكونوا محرما لها في السفر.
2022-03-31 13:11:46