من أوصت بجميع ما تملكه لابنها وزوجته
السؤال :
س:قمت أنا وزوجتي برعاية والدتي وخدمتها مدة طويلة فأوصت بجميع ما تملكه لي ولزوجتي مقابل قيامنا بذلك فهل تصح وصيتها لنا علماً بأن لها ورثة آخرين هن ثلاث بنات ؟|
الإجابة
ج:ما عملته الوالدة لولدها ولزوجة ولدها من الوصية لهما بجميع ما تملكه على وجه الأرض غير نافذ وغير صحيح شرعاً لأن وصيتها لولدها غير جائزة شرعاً فهو وارث و(لا وصية لوارث)( ) كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها أيضاً تفضيل لولدها على البنات المذكورات في السؤال مع أن الكل هم أولاد هذه المرأة وقد جاء في الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (اتقوا الله وساووا بين أولادكم) ( ) إلاَّ إذا أجاز الورثة الوصية فإنها تنفذ وأما بالنسبة إلى زوجة الولد فهي ليست بوارثة من والدة زوجها فالوصية من أم الزوج لهذه الزوجة صحيحة شرعاً لكن لا تتجاوز الثلث من التركة لأن المتوفية لا يحق لها أن توصي بأكثر من الثلث وحيث أنها قد أوصت بجميع التركة فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط والبقية تكون للورثة على الفرائض الشرعية وعلى فرض أن الثلث كان قليلاً أو أن أجرة خدمة الزوجة لأم الزوج ستكون أكثر من الثلث فلا مانع من اختيار عدلين يقرران كمية ما تستحقه الزوجة من أجرة مدة خدمتها بحسب معرفتهما للمدة ولكيفية الخدمة ويخرجان لهذه الزوجة من التركة ما تستحقه ولو كان أكثر من الثلث وهذا مبني على أنه يوجد تفاهم وتصادق بين جميع الورثة فإذا لم يكن هناك تفاهم ولا تصادق فاللازم رفع القضية إلى القاضي المولى في المنطقة.
2021-08-22 11:56:54