0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ من تلفّظ بالطلاق وراجعها
من تلفّظ بالطلاق وراجعها
السؤال :
رجل عنده زوجة ولهم ثلاثة أولاد وفي حالة غضب طلّقها وبسرعة دقيقة وهما متحابين ومتفاهمين وفي نفس الوقت حصل الندم وقام الزوج بالمراجعة وكان أبو زوجة المذكور معاند ورفض إرجاع زوجته بسبب المحرّضين وقد سأل الزوج المأذون حول ذلك وأفاده بإطعام ستين مسكين بحيث أن الزوج والزوجة متفاهمين وكل واحد يريد الثاني هل يرجع الزوج إلى زوجته وماذا عليه أفيدونا وهل صحيح يطعم ستين مسكين وجزاكم الله خيراً ..|تنبيه: علماً أن الزوجة لها سنه عند أبوها والزوج مازال يراجعها ..
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل ، وكما سمعنا منه ، من أنّ الزوج تلفّظ بالطلاق مرّة واحدة وهي الأولى فبإمكانه أن يراجع زوجته في العدّة ، ويملك ذلك ولا يتوقف على رضا المرأة ولا رضا وليّها وحيث أنه أفاد أنّ الزوج قد راجع زوجته في العدّة ، فتعتبر رجعتها صحيحة و لا يجوز لها ولا لوليها أن يمنعها من الرجوع وتحسب عليه طلقة واحدة والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68142

الكناية في الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64651

تلفظ بالحرام ولم يقصده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62825

طلق زوجته في طهر مسها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65866

قراءة القرآن بطابور المدرسة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
64928

في قوله: في يوم كان مقداره ألف سنة وخسمين ألف سنة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
65023

كفّارة اليمين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
54392

من تأخر عن الوصول إلى عرفات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56304

من يقدم ويتجرأ على شهادة الزور

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64175

دفع جزء من المال قبل العمل والباقي بعدما يتم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع