0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟
السؤال :
قد نذرت ( و . ص ) بكل ما تملك من مال وأرض لابنها( ق . م . هـ) نذراً صحيحاً منجزاً مقابل إعالته لها فهل يحق لزوجها (أبو ق. م) بعد موتها مطالبة ابنه بشيء من المال المنذور له؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنها نذرت كل ما تملك ولم تترك مالاً فلا إرث لعدم وجود تركة والله أعلم وليس للمذكور المطالبة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55269

حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55184

الاستثناء في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65830

الحلف بالطلاق وكيفية نصح الوالدين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65385

- أصل مسألة المناسخة من أربعة و عشرين سهماً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55478

حكم وقوع القيء على الملابس وحكم نجاسته

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

علي بن محمد بارويس
65257

رجوع الواقف عن وقفه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
62335

حدود العورة من السرة إلى الركبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63398

كل واحد يريد ورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
62716

من طرق الإصلاح بين المتقاطعين

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع