0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
السؤال :
س:ما حكم من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت زنيت وقال للثاني والثالث والرابع فكم حد يقام عليه؟
الإجابة
ج:إذا طالبه واحد فحده مرة واحدة فقط وإذا طالب الثاني مرتين وإذا عفا عنه أحد يسقط الحد عن المعفى ويبقى حد الآخرين وحد القذف حق للمطالبين به .
2021-08-24 10:36:33
فتاوى : فتاوى حد القذف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60775

رواية المغيرة بن شعبة أحاديث في أمهات السنة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60776

حكم من علم بيت تقام فيه الدعارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60758

عبد الله بن أبي: رئيس المنافقين وعدم جلده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54759

حكم من لغى في خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56179

رهن ذهب المرأة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61040

نذر ثواب قراءة الفاتحة إلى روح أحد مات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60260

حكم من أوصى لابن ابنه أو نذر له

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65515

الزكاة على الأرض التي كانت مخصصة للبيع

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60815

حكم قتل من يسب الدين أو الرسول ﷺ أو القرآن الكريم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع