0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
السؤال :
س:رجل ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان فهل يجب عليه كفارة أم كفارتان ؟|
الإجابة
ج:يجب عليه كفارتان . لأنه قد فعل السببين .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54269

الحج عن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54644

مكان من صلى بمؤتم واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60123

الزواج بالزاني أو الزانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62430

الصلاة في مسجد فيه قبر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
62163

حكم الاحتلام في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62909

الشعور بالراحة في المقبرة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع