0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام
السؤال :
س :إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة والتشهد الأوسط سنة ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66676

الدعاء الوارد في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
54599

إمامة المرأة في الصلاة بالرجال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54544

عدد ركعات صلاة الاستسقاء ووقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54901

الوضوء من ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61395

تقبيل الزوجة وهو صائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54982

الجمهور وقرأتا النصب والجر في غسل القدمين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55898

أكل ما أكله الكلب من صيد البحر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56452

حكم الإسلام في الذين يتشبهون من الرجال بالنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63000

إعادة إرسال الرسائل دون التأكد من صحتها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع