0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من يسرق علفاً لبقرته
من يسرق علفاً لبقرته
السؤال :
س:ما حكم من يسرق علفاً لبقرته لأنه لا أرض له فهل يجوز له ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأنه "لا يحل ( ) مال امرئ مسلم إلاَّ بطيبة من نفسه" إلا ما ورد فيه النص .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66073

حكم القات وسرقته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

علي بن محمد بارويس
60715

معاني: الخائن -المنتهب- المختلس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60727

حكم من يخون ويأخذ أموال الدولة بالملايين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55204

إطعام المساكين وجبتين في اليوم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55843

دعوة الجار والقريب

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60811

إبواء قطاع الطرق والقتلة والمفسدين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55233

الحكم من ضحى في سنة أن يضحي في كل السنين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62179

عدم الخشوع بعد التوبة مثل قبل التوبة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62599

"صحة حديث "اللهم أعطي كل منفق خلفًا

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع