مهر المرأة
السؤال :
زوجتي توفيّت ومهرها لم تستلمه حيث العادة عندنا حسب الجهة مثل أمثالها ولها ولدان وبنت وأم وزوجها أفتونا كيف يقسم المهر علماً إني تزوجت والمهر خمسة آلاف والآن خمسون ألف ريال هل أسلم المهر المسمى سابقاً أم خمسون ألف ريال بما هو عليه حالياً أفتونا جزاكم الله خيراً .
الإجابة
المهر يعتبر من الديون المستحقة للورثة ،فإن كان قد سمي فالواجب دفع المسمى وإن لم يُسمَ فالواجب مهر المثل .
وإن كان الورثة مثل ما ذكر السائل فأصل المسألة المتوفاة من اثني عشر وتصح من ستين للزوج الربع ثلاثة أسهم ،وللأم السدس سهمان، والباقي للأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، وعليه فلكل ابن ذكر أربعة عشر سهماً،وللبنت سبعة أسهم وصورتها:

5
12 6
زوج 3 15
أم 2 10
2 ابن 7 28
بنت 7
2021-11-20 09:42:26
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66915

المهر حق من حقوق الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
68120

عدم مشروعية نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
67009

الفريضة من أسماء المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64885

القسم على الله سبحانه وتعالى في الدعاء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65909

وفاة مالك المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55444

الفرق بين الزواج السني وزواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

علي بن محمد بارويس
62800

حكم مصافحة المرأة الكبيرة والقريبات الأجانب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
55347

حكم خياطة المرأة ملابس النساء غير الساترة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
56063

إقرار المرأة كان عليها حد زنى المحصن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع