موافقة الأب على الخطبة ورفض الفتاة
السؤال :
س: خطب رجل فتاة فوافق أبوها على الخطبة ولكن الفتاة وجميع أسرتها لم يوافقوا على تلك الخطبة وحدث أن أبا الفتاة خطب أخت هذا الرجل لابنه وهي وافقت على الزواج وتم زفاف الفتاتين بعد أن حدد مهر كل منهما على حدة إلا أن هذه الفتاة كانت مكرهة فما هو حكم هذا الزواج ؟ |
الإجابة
ج:هذا العمل لا يجوز شرعاً وإكراه الرجل ابنته على الزواج لا تجوزه الشريعة الإسلامية الغراء ولكن إذا كانت المرأة قد زفت فإن زفافها يعتبر رضاء اللهم إلا إذا كانت المرأه صغيره ثم بلغت بعد الزواج فلها الفسخ لعقد زواجها عند القاضي الشرعي المولى في المنطقة ليجري اللازم على ضوء ما قررته وزارة العدل وبمقتضى نظامها سواء أكان المزوج للمرأة هو الأب كما في هذا الاستفتاء أم غيره من الأولياء وسواء كان البلوغ بالاحتلام أو بالإنبات أو بمضي خمسة عشر عاماً أو بالحيض أو بالنفاس هذا والله ولي الهداية والتوفيق وسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم .
2021-08-22 11:56:49