ميراثه خمسمائة طلقة
السؤال :
أودع رجل عند زوجة عمّه ما يقارب خمسمائة طلقة من الرصاص فقال دعيها عندك حتى أعود لها وإن أنا متُّ فلا تعطيها أحداً غير ابني الصغير عندما يكبر وكان عمر ابنه آن ذاك أربع سنين ثم مات المودع (الأب) فهل يجوز لإخوته أن يأخذوا الرصاص من عند عمّتهم ، أعني إخوة الأب أم لا ؟
الإجابة
جميع ما تركه الميت يقسم بين الورثة و لا يختصّ به الولد فقط ، و إن كان نصيبه هو الأكبر و بإمكان العمّة المذكورة حفظ نصيب الولد حتى يكبر و الله أعلم .
مع التنبيه على أن الإخوة ليسوا بوارثين مع وجود الابن .
2021-11-16 10:24:58