0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراث المفقود
ميراث المفقود
السؤال :
امرأة توفيت ولها أخت ضائعة من عشرين سنة وكان وعمرها عندما ضاعت ستين سنة، ولها ابنا عم يلتقيان معها في الجد الرابع، أحدهما له أكثر من خمسة عشر سنة لا يعلم أحد عنه شيء وهو عائش في اندونسيا وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت كيف يتم توزيع تركة هذه المرأة ؟ وجزاك الله خيرا.
الإجابة
يجب إقامة البينة بموته المفقود أو تمضي مدة - يغلب على الظن أنه ? يعيش فوقها - فيجتهد القاضي ويحكم بموته، فإن كان قبل إقامة البينة أو الحكم بموته وقفنا وقفنا حصته، قال في المنهاج: (من فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالاسوأ)، &فتكون المسألة من أربعة ويعطى ابن العم الموجود الرابع وهو الأسوأ من نصيبه وتوقف سهمان نصيب الأخت وسهم نصيب ابن العم الغائب في أندونيسيا حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64785

أصل مسألة من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65932

توفي وله أولاد وزوجة وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63661

من أحكام الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67627

إكرام الضيف

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66599

إكتمال الصلاة بدون التسليمة الثانية

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67042

النخامة والصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع