نذر المتوفى
السؤال :
لديّ عم أخ والدي وتزوّج أمّي وهو مكل ولديّ أولاد عم آخرين وهو عمّهم ، جميعنا ورثة حسب الشرع من بعده وكان تحت رعايتي وخدمتي طوال حياتي وكان ملازم للمرض حوالي 15 عام وقام بنذر لأحد أبنائي وزوجتي نذر مقابل خدمتهم ورعايتهم له بنذر لا يتجاوز الثلث ،وأيضاً ببيع ما هو لأمّي من بعد والدها لناس آخرين وأخذ النقيضة له وقام ببيع لها من حقه بيع بدل ما باع حقها وكان هذا قبل مرضه وهو منتصف عمره وعندما توفيت زوجته تنازل عما ورثه من بعده مقابل مهرها براءة للذمة وقبل وفاته قام بتوقيف قطعة أرض وقف لله قرآن يقرئ له في رمضان وصدقة جارية أوصاني بها مع حجة بوصيّة لفظيّة لهذا أفيدوني بالآتي : | 1 ما حكم ما نذر به المورث مقابل خدمتهم وهو لا يتجاوز الثلث ؟ |2 ما حكم ما باعه لوالدتي كونه باع إرثه كاملاً ؟|3 ما حكم تنازل ما ورثه مقابل مهرها وما باع عليها من بيوت ومواشي ؟|4 ما حكم الوقف الذي هو لله ثم قراءة إلى روحه في رمضان وجعل النظارة لي حسب ثقته بي ، وأيضاً الوصيّة اللفظيّة عندي بحجة ما لإرثه لكون أولاد عمي الورثة معي منكرون الوصية بالحجة ؟
الإجابة
- إذا ثبت النذر كما هو ظاهر من الوثيقة المرفقة فهو صحيح ناجز يسقط الملك عن الناذر في الحال إلى المنذور به .
- أما بيعة لزوجته مقابل ما أخذ من حقها فهو صحيح إذا ثبت البيع .
- يصح للوارث (زوجاً أو غيره ) إذا استحق الإرث أن يتنازل به لمن شاء إن كان كامل الأهليّة صحيح التصرّف ولا يقصد الإضرار بالورثة .
- القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشرّع على الصحيح ، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليتدبروا القرآن ويعملوا به ،وأما الوقف فيصح ويصرف في الفقراء والمحتاجين ، وكذلك الوصيّة بالحج يجب الوفاء بها من تركته .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40