0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
السؤال :
رجل اسمه (م. ع . ا ) قد نذر لزوجته و ابنته جميع ما يملك .|نرجو أن تُفتينا إن كان هذا النذر صحيح أم لا.|وتقبّل تحيّاتنا والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وعلى الصورة المذكورة من أن النذر قُصد منه حرمان الورثة من الميراث ، فيلغى ويقسّم المال حسب القسمة الشرعيّة ونصيب كل وارث والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66163

الرجوع للذنب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65902

النذر بالأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55211

الحلف بالإحراج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67350

الطلاق في قمة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65785

لا وارث لوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65913

قَصْر الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
56017

الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62088

الطلاق الثالث المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65697

قال لزوجته (أنه إذا تروحي عند أمك بدون إذن بأنك طالق ثلاث)هل يقع طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع