نسب الولد لغير أبيه
السؤال :
قام الأخ ( ط.م.أ ) بتربية أحد الأطفال أخذه من المستشفى وهو ابن ثلاثة أشهر ولم يُعرف والده وربّاه وسماه وهو يبلغ من العمر 24عام ومتزوج وأب لأربعة أبناء ثم أن المتبني صرف بعض أملاكه لهذا الولد الذي قام بتربيته وباع له جزء من أملاكه ولكن في وثيقة للجميع ذكره باسمه منتسباً له والمذكور يحمل بطاقة شخصية بهذا الاسم منتسباً له وهو ليس ابنه من صلبه فأفتونا هل البيع صحيح أم فيه خلل ويحتاج لتصحيح وهل يغير البيع والاسم هل يستبدل باسم جديد ؟
الإجابة
لا يجوز أن ينسب الولد لغير أبيه لأن هذا كبيرة من الكبائر وقد تصل بالإنسان إلى الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام :)( لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) وفي حديث آخر :(من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ،فالجنة عليه حرام) فالواجب إعادة تسميه هذا الولد ونسبته إلى أبيه إن كان معلوماً فإن لم يكن معلوماً سُمّي اسماّ يضاف إلى أسماء الله كعبد الله بن عبد الرحمن ونحوه ، أما ما ذكرت من البيع فيصحح للمذكور باسمه بعد تصحيحه حتى لا يطعن فيه أحد .
2021-11-16 10:24:46