نسيت شوطا أثناء العمرة
السؤال :
اعتمرت ونسيت شوطاً، ثم أكملت العمرة فأكملت السعي بين الصفا والمروة، ثم تذكرت بعد ذلك أني نسيت شوطاً، فماذا كان يلزمني في ذلك الحين، وماذا يلزمني الآن وقد مضى قرابة شهر على هذه العمرة؟|ـــــــــــ|ماذا يلزمها الآن؟
الإجابة
أولاً يجب أن نعلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، أن يكتمل الطواف سبعة أشواط صحيحة، بعدها يصح السعي هذا جانب، وبالتالي فمن سعى قبل أن يُكمل الطواف؛ فسعيه غير صحيح وعليه أن يكمل الطواف، ثم يسعى بعد ذلك هذا جانب. الجانب الثاني قولها أنها بعد أن أكملت السعي تذكرت أن الطواف ناقص، هنا ننظر إن كان تذكرها لنقصان الطواف من باب اليقين أنها وجدت قرائن وعلامات واضحة تدل على أنها لم تطف إلا ستة أشواط، فهذه نتحدث عنها وهذا هو مقتضى سؤالها، لكن أحياناً يأتي مجرد شك بعد ما أكملت الطواف وخرجت منه وهي تظن وفي بالها أن هذا الطواف مكتمل، ثم سعت ثم طرأ عليها الشك فهنا لا عبرة بهذا الشك يُطرح هذا الشك، لأن الشك في أثناء العمل مبني على اليقين، إذا حصل الشك في أثناء الصلاة أو في أثناء الطواف أو غير ذلك من الأعمال، فإننا في هذا الحال نطرح الشك ونبني على اليقين، شككنا إن طفنا سبعة أشواط أو ستة أشواط نطرح الشك ونعتبر أننا لم نطف إلا ستة أشواط، ونأتي بالشوط السابع، أما إذا كنا قد خرجنا من الطواف ثم طرأ علينا شك لعلنا لم نأتي إلا بستة أشواط، فهذا لا عبرة به ولا يحتاج إلى إعادة هذه يعني مقدمات.
نرجع إلى سؤالها وكأننا نعتبر أن سؤالها صحيح وعلى ظاهره، و أنها متيقنة بأنها لم تطف إلا ستة أشواط، هنا نقول المفروض إذا كانت بالفعل تذكرت بعد انتهائها من السعي، لم يكن يجوز لها أبداً أن تنصرف إلا بعد أن تُصحح الخطأ الذي وقعت فيه، كان واجب عليها إن كانت تعلم أنها لابد أن تطوف فلتعد ولتطوف تكمل الطواف، ثم تأتي بالسعي، وقضية أنها تأتي بشوط واحد أو تأتي بالطواف كامل بمسألة خلافية، فمن العلماء من يرى لا بأس بهذا إذا لأن الفارق يخير، والوقت الفارق بين الطواف وبين إكماله لا يخل بالموالاة المطلوبة، وبعض العلماء يشدد في هذا ويرى أنه لابد أن تأتي بالطواف كله من جديد باعتبار أن الموالاة واجبة، و أن السعي داخل بالموالاة، هذا إذا كانت تعلم بالفعل أنه يجب عليها إكمال الطواف مباشرة بدون سؤال بدون شيء تعود و تأتي بالطواف، و الأحوط أنها تأتي بالطواف كاملًا ثم تعود للسعي، ويكون هنا أمرها طبيعي وصحيح وليس عندها إشكال.
الأمر الثاني هي تيقنت أنها لم تطف إلا ستة أشواط وقد سعت وهي لا تدري ما الذي يجب عليها، لا يجوز لها أن تذهب ولا يجوز لها أن تتحلل، تذهب تسأل من عنده العلم.
{فَاسْـأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [ سورة الأنبياء : من آية 7 ] فبما أفتوها تعمل ولا تنصرف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآن وقد حصل هذا عليها إن كان في إمكانها أن تعود وتصحح خطأها، أنها تعتبر نفسها الآن مُحرمة وتمتنع عما لا يجوز للمحرم من محظورات الإحرام، ثم تعود إلى مكة وتأتي بالطواف كاملاً، ثم تأتي بالسعي، ثم تتحلل.
هذا الآن الواجب أولاً عليها، اما إن كانت غير قادرة على أن تعود إلى مكة، و أن تصلح هذا الخطأ الذي وقع منها، فإنها في هذا الحال تعتبر كالذي يعني يعوق دون إكمال نُسكه عائق، فهي إن اشترطت في حال إحرامها، وقالت فإن حبسني حابس، فمكاني حيث حبستني فإن في هذا الحال الواجب عليها أن تتحلل من إحرامها، و أن تذبح فدية في المكان الذي هي فيه ويكفي، أما إذا لم تكن قد اشترطت هذا الشرط، فإنها تتحلل و تُهدي فدية محضور من محضورات الإحرام تهديها إلى مكة، فتذبح شاة ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ويبقى إن كان حجها هذا أو عمرتها هذه عمرة فرض أنها تبقى في ذمتها، وتعود مرة أخرى متى ما تمكنت للإتيان بها، أما إذا كانت هذه مجرد عمرة نافلة فتعتبر هذه لغت، وليس عليها إلا هذا الهدي الذي تذبحه في مكة وتفديه لفقراء ومساكين الحرم.
2021-11-15 07:31:41