0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب الذهب بالجرام
نصاب الذهب بالجرام
السؤال :
هل خمسة وعشرين جرام من الذهب عليه زكاة؟
الإجابة
الذهب أولاً الذي يجب فيه الزكاة يكون وزنه أكثر من خمسة وثمانون جرام ، و إذا بلغ نصاباً  و حال عليه الحول والنصاب الذهب عشرون مثقال ويقدر بالجرامات خمسة وثمانون جراماً فإذا بلغ ذلك أخرج ربع العشر العشرين ونصف في المئة، فينظر كم عنده يعني مثلاً لو كان عنده مئة جرام أخرج اثنين ونص جرامات، و إذا كان مئتين خمسة جرامات، وهكذا يعني أن اثنين ونصف في المئة من سائر الذهب، وليس فقط الخمسة وثمانين فما زال كما يعتقد بعض العامة وسؤال الاخ عبدالله عن خمسة وعشرين جرامًا هل فيها زكاة؟ نقول لا ليس عليها زكاة لأنها أقل من النصاب،  فما كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه واجبة، و أما إذا أراد أن يتصدق يعني  يستحب له ذلك ولا يجب عليه يتصدق منه يستحب له هذا، ولا يجب عليه أن الواجب فقط إذا بلغ نصابًا وهو خمسة وثمانون جرامًا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63866

دفع الزكاة كأجور فحوصات لمرضى السرطان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62229

كم تبلغ زكاة 85 جرام من الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67354

إخراج الزكاة عن الولد البالغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65186

هل وفاة المولود يشفع لأهله

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

علي بن محمد بارويس
64563

الذهاب إلى الحج مع ابن حميها

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64894

توجيه الميّت للقبلة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع