0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ نصاب العملات الحالية في الزكاة
نصاب العملات الحالية في الزكاة
السؤال :
س:ما هو نصاب العملات الحالية وهل تجب فيها الزكاة ؟ |
الإجابة
ج:سبق الجواب بأنه نصاب الفضة وبأنه تجب فيها الزكاة لأنها حلت محل الفضة التي كان التعامل بها في اليمن .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62160

كم نصاب زكاة الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67414

الزكاة على المال الموضوع في شركة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
56172

زكاة الأحجار النفيسة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60503

شفاعة الجار الملاصق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54369

عودة الحائض إلى بيتها في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54519

صلاة ركعتين بين الخطبتين في صلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63443

حقيقة وجود جاهلية أولى وثانية

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64131

تقديم الفتوى في وقتها المناسب

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
61795

التساهل في اللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع