نصاب زكاة الإبل
السؤال :
السؤال: هل لزكاة الأنعام إذا بلغت النصاب عدد معين من جنس معين، فمثلاً: في مائة وعشرين من الإبل فيها حقتان، هل يجوز أن يكون بدل الحقتين ثلاث بنات لبون.. وهكذا؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، إلى عشرين في كل خمس شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وبناءً على هذا: إنما يُصار إلى الجمع بعد العدد المذكور، فلا يلزمه قبله، ففي مائة وعشرين من الإبل حقتان، ولو أعطى برضاه ما زاد على الوجوب فيجوز. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:46:51