0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب زكاة الذهب
نصاب زكاة الذهب
السؤال :
عندي ثمانين جرام من الذهب هل عليه زكاة؟ 
الإجابة
نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً هذا هو الراجح ثمانين جرام لا زكاة عليه، إلا إن أحب صاحبه أن يخرج منه زكاة فهذا حسن يعني هذا أفضل إذا أراد أن يخرج منه الزكاة، لكن لا تجب عليه لأن مقدار النصاب خمسة وثمانون جرامًا فأقل منه لا زكاة فيه، فإن أحب واحتاط أن يخرج الزكاة فلا بأس.
دلَّ على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الإبل قال ليس في ما دون خمسة صدقة ليس في دون خمسة من الإبل صدقة، إلا أن يشاء صاحبها إذا شاء صاحبها بمعنى طابت نفسه أن يخرج زكاة عنها شاة فهذا له ذلك، لكن لا يجب عليه، ونقول أيضاً هنا إذا طاب طابت نفسك عن الزكاة فهو أفضل والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:15
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63111

فتوى بشأن دفع الزكاة لتسديد مخالفات ساهر (15)

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67327

زكاة رجب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63159

لم يكفي للسفر والعلاج فبلغ النصاب وحال عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55695

فرضية صلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
55647

حكم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
65239

طلّقت خمس مرات في وقت واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع