0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
السؤال :
ابني توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد وعندها قطع من الذهب فما هو نصيب الزوج من ذهب (المتوفية ) ؟
الإجابة
- يرث الزوج نصف ما تركته زوجته ما لم يكن له فرع وارث ( أولاد ).
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65881

أصل مسألة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64793

الواجب بعد موت الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64737

متوفيّة ولها خمس أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67380

سقط رداء الإحرام 

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65808

رجل قال لصاحبه حرام طلاق ما أعطيك (كذا وكذا ) ثم أعطاه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65851

سنن الفطرة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
61940

الحلق دون العلم بأول الأيام العشر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60330

مقسِّم التركة كل ما فيه حيلة على أحد من الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62273

هل على الذهب الملبوس زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع