نفقة المطلقة الحامل
السؤال :
هل للمطلقة الحامل نفقة؟
الإجابة
فإذا طلق الرجل زوجته وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ).
وتجب على الرجل نفقة ولده حال الرضاعة ، وبعدها . ولا يلزم الأمَّ ذلك، ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .
أما المطلقة فإذا وضعت حملها فلا نفقة لها ولا سكنى ، وأجرة الرضاع على والد الرضيع، ولا يملك الأب ( المطلِّق ) إجبار المطلَّقة على إرضاعه وإن كانت لها الحضانة بشروطها.
والنفقة بالمعروف حسب حال الزوج في جميع ما سبق لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ).
2021-12-08 09:52:52