نفقة الوالدين المعسرين
السؤال :
س:لي ولد واحد ربيته حتى أصبح كبيراً ثم زوجته حتى أصبحت غير قادر على العمل وكسب العيش فمرضت مرضاً أقعدني في البيت . ثم أنفصل عنا وسكن في بيت آخر وأصبحنا أنا وأمه وحيدين عاجزين مع ست بنات ولا نجد من يساعدنا أو يصرف علينا وهو في بحبوحة من العيش فهل يصح لي بأن أحرر لزوجتي شيئاً من أملاكي جزاء لأتعابها لأنها هي التي تخدمني بكل إخلاص ووفاء أفتونا ؟|
الإجابة
ج:حكم هذا الولد إن صح أنه عاق لوالده أو لوالديه وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما نص على ذلك الأحاديث ( ) المروية في الصحيحين هذا من الناحية الدينية . أما من الناحية الشرعية فاللازم عليه الإنفاق على والديه النفقة اللازمة والمناسبة ويكسوهما ويعالجهما إن احتاجا إلى علاج ولا مانع للوالد من عرض القضية على أصحاب الولد وأقاربه وأصدقائه ليعرفوه بأنه لازم عليه الإنفاق على والديه وكفايتهم فإن اقتنع فهو المطلوب وإلاَّ عرضا القضية على القاضي الشرعي في المدينة أو المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعاً . وأما الوصية للزوجة فلا صحة لها لكونها وارثة ولا وصية لوارث وأما للخدمة فلا تخلو إن كانت هذه الخدمة هي الخدمة المعتادة فلا تستحق الزوجة للأجرة عليها حتى تصح الوصية وإن كانت زائدة في عملها عن عمل الزوجات الأخريات فلا مانع من الوصية لها مقابل العمل الزائد عن المعتاد لكن بشرط أن يكون بقدر العمل الزائد بلا زيادة في ذلك وإلا كان في ذلك حيلة على الورثة والحيلة حرام .
2021-08-17 08:53:22