0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ نقض الوضوء من لمس الأجنبية
نقض الوضوء من لمس الأجنبية
السؤال :
رجل يعمل في مختبر وسحب دم من امرأة أجنبية هل ينتقض وضوؤه؟
الإجابة
يجوز مداواة المرأة الأجنبية والنظر والمس إلى المواضع التي يحتاج إليها، فالضرورة تقدر بقدرها، إذا كان بحضرة محرم وليس هناك امرأة تداويها، فإن مسها لسحب الدم ونحو ذلك من غير حائل فمذهب الشافعية نقض الوضوء، ولا نقض في أصح قولي العلماء.
2021-12-05 08:36:52
فتاوى : فتاوى الوضوء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65936

لمس الرجل للمرأة والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
54969

غسل الفرجين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55464

حكم وضوء من أصيب بالرعاف والجروح

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67473

مات ولم يقِ الصيام بسبب المرض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67799

دم المرأة المسقطة جنينًا بعد أربعين يوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67650

معنى المراهقة عند الفقهاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع