0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نقض الوضوء من لمس عورة الطفل الرضيع
نقض الوضوء من لمس عورة الطفل الرضيع
السؤال :
أم تسأل: هل إذا لمست عورة طفلها الرضيع ينتقض الوضوء عندها؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
اختلف أهل العلم في مسِّ الذكر، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن مشَّ الذكر أو القُبُل ينقض وضوء الماس، سواء كان ذَكَر كبيرا أو صغيرا، حيًّا أو ميتا، عمدًا أو سهوًا، بشهوة أو بدون شهوة، بباطن الكفِّ أم بظاهره، ذكر نفسه أو غيره، وبذلك تدخل الأم إذا مسّتْ ذكر طفلها أثناء تنظيفه، واستدلوا بحديث بُسْرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “إذا مسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأ” رواه ابن ماجة والطبراني، وحديث: “إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ” وذهب بعض أهل العلم إلى أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فمن مسّ ذكره بشهوة، أنزل أم لم ينزل، انتقض وضوءه، وأما مس ذكر الغير الذي لا يجوز مسّه، أو النظر إليه، فلا يجوز أصلا، وعلى ذلك فقد فرّق أهل هذا القول بين من مسَّ ذكره بباطن كفّه الذي هو آله اللمس، وبين من مسَّ ذكره بظهر كفه وهو ليس آلة لمس، فلم يروا نقض الوضوء في الحالة الثانية، وألحقوا ظاهر الكف بالفخذين فليس فيهما وضوء، دون الحالة الأولى، وكذا فرّقوا بين العمد والسهو، ولم يروا على الأم وضوءًا إذا مسّت ذكر طفلها أثناء تنظيفه، واستدل لهذا المذهب بحديث أبي ليلى الأنصاري عند الطبراني والبيهقي، وبحديث ابن عباس عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم “قبَّل زُبَيْبَة الحسن بن علي وقام للصلاة ولم يتوضأ” وتُعقّب بأن في الحديث ضعفًا، وبأن الحديث لم يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقب ذلك مباشرة دون وضوء.
والذي يترجّح عندي في هذا الخلاف: العمل بالأحوط وبعموم الدليل، وهو العمل بالمذهب الأول، لأن الاستثناءات من العموم يلزمها بعض اللوازم، والتفصيل والتفرقة فيها لا تسلم من نوع تعقب، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:27
فتاوى : فتاوى الطهارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55684

حكم لمس يد زوجة العم:

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
61836

هل يجوز أن أصلي وأنا على جنابة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64611

الإغتسال بدون تطبيق السنة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61675

النافلة وتحية المسجد قبل صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61521

عدم مبايعة ولي الأمر

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61573

دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61828

تضحية الأهل عني في السفر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60280

حرمان النساء من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع