0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نكاح البدل
نكاح البدل
السؤال :
حصل في عام 1983 م زواج بيني وبين ابن عمي وتم الزواج تبادل بدون شرط أو مهر بحسب الجاهلية فما الحكم بحيث أنه لم ندفع إلا ألفين شلن فقط _دخله _ فما الحكم في هذا الزواج نرجو إفادتنا وجزاكم الله خيراً ?
الإجابة
نكاح الشغار باطل لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عنه ، والواجب تجديد العقد وتسمية المهر لكل منهما على ما تراضا عليه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66188

خطب ولم يعقد وله مال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68154

وقوع الطلاق المعلق (بلمس الهاتف)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
63850

زواج الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55374

مصرف زكاة نقود الأيتام الفقراء

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
67364

انتظار الجماعة الثانية لنصلي التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66373

مقبرة بطريق عام

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
60044

نكاح من لم يكن مرضياً في خلقه ودينه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66009

نكاح البدل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66152

عقد نكاح وهي حامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع