0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نكاح البدل
نكاح البدل
السؤال :
حصل في عام 1983 م زواج بيني وبين ابن عمي وتم الزواج تبادل بدون شرط أو مهر بحسب الجاهلية فما الحكم بحيث أنه لم ندفع إلا ألفين شلن فقط _دخله _ فما الحكم في هذا الزواج نرجو إفادتنا وجزاكم الله خيراً ?
الإجابة
نكاح الشغار باطل لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عنه ، والواجب تجديد العقد وتسمية المهر لكل منهما على ما تراضا عليه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66021

الزواج من أخت الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64976

نكاح المرأة وهي فى عصمة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63770

تقدم لزواجي عرسان كثر وأخوتي يرفضون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64798

تنازل الأم عن نصيبها فى المنزل لأابنها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55406

حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
67239

ما يصل الميت من الأجر

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
66152

عقد نكاح وهي حامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60107

نكاح المرأة نفسها من غير رضا ولا مشارة وليها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60044

نكاح من لم يكن مرضياً في خلقه ودينه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع