هبة المتوفى
السؤال :
توفي والدنا وخلّف سبعة أخوه وترك لنا ميراث والورثة كالتالي :-|أم الوالد (الجدة ) أم المتوفّي .|الزوجة التي هي أم لنا نحن الأولاد والبنات السبعة.|3 ذكور .|4 إناث .|وقد علمنا بنصيب أم والدنا المقدّر بالسدس مما ترك و أعلمناها بما قدر الله لها مما ترك لها ولدها ولكنها وبكل كرم ووهبت قسمها لأولاد أبنها .|وقلنا لها أن هذا حقك وأنت حرّة فيه فإن تنازلت فاكتبي لنا ورقة بذلك ولكن عمّي وعمّاتي منعوها من ذلك بحجّة التقاليد والعيب وذلك لغرض في نفوسهم .|وعليه طلبنا منها بوجودنا جميعاً الأخوة باستثناء الكبير منا ، وبوجود عمّي وعماتي وأولادهم حوالي ) 12 شخص (وقلنا لها مرة أخرى يا جدة فرضنا لك حقك من التركة فحلفت يمين الله أنها لا تريده وأنه ملك لنا وقد جعلت أولادها وبناتها يقسمون على ذلك وانتهى الموضوع إلى هنا .|ما حكم اليمين الذي أقسمت به جدّتي في هذه الحالة مع أولادها ؟ وما حكم نصيبها وهو السدس مما ترك ابنها هل يكون ملكاً لنا بحكم اليمين والشهود على ذلك وهم نحن وأولادها وأحفادها وذلك من حيث الشرع أي الشرع فيما لو استمرّت في يمينها إلى أن ماتت ؟|في حالة عودتها في يمينها أو القسم الذي أقسمت به ما الحكم في ذلك عليها وما حكم مالها السدس في هذه الحالة وهل يحق لنا في ذلك الطعن كون الذي يحرّضها على ذلك هم عمّي وعماتي ؟
الإجابة
إذا تنازلت بما تملك لأولاد ابنها فهذه هبة صحيحة ثبتت بالبيّنة كما يظهر من السؤال والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:42