0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ خدمة المرأة لزوجها
خدمة المرأة لزوجها
السؤال :
هل المرأة مكلفة شرعاً أن تخدم زوجها وما قولكم فيمن يتعامل مع زوجته وكأنها خادمة؟
الإجابة
هذه مسألة خلافية بين العلماء لكن الصحيح من أقوالهم بحسب العرف الجاري بين الناس ولا يزال العرف السائد أن المرأة يجب عليها القيام بخدمة زوجها كما يجب على الزوج القيام بالنفقة عليها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. “الاختيارات الفقهية” ص 352. وقال ابن القيم رحمه الله:” فصل: في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها: قال ابن حبيب في “الواضحة”: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين على بن أبى طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة ‘خدمة البيت ‘وحكم على علي بالخدمة الظاهرة ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين ‘والطبخ ‘والفرش وكنس البيت ‘واستقاء الماء ‘وعمل البيت كله. في الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده ‘فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: (مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.(وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وأقوم عليه . وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقيه الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ .أ.ه} زاد المعاد 5/169 {
ولا يجوز للزوج أن يتعامل مع زوجته على أنها خادمة بل عليه أن يحترمها ويقدر مشاعرها ويشكرها على خدمتها ويعينها في بعض أعمال البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والله الموفق .
2021-09-18 08:37:15
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62134

رفض الزوجة معاشرة زوجها لأنها متعبة أو غير راغبة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60160

زواج من عمرهم لا يتجاوز سبع سنين

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60148

المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62159

زكاة ذهب بقيمة (400) ألف ريال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62153

استعمال الحنة للعلاج أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63515

هل يأثم من حفظ شيئا من القرآن ثم نسي؟

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56006

مطالبة الزوجة للزوج إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62000

توكيل من يحج عني لمنعي من السفر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64748

هل الأم تحجب الجدة من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع