هل تجوز المتاجرة بالمبالغ المودعة أمانة؟
السؤال :
رجل ترك عند رجل آخر مبلغا كبيرا من المال ليحتفظ به فقام الرجل وتاجر بالمال دون علم صاحب المال وبعد سنتين رجع صاحب المال وأخذ ماله فهل الرجل آثم لمتاجرته بمال صاحبه دون علمه وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟
الإجابة
الأصل حفظ الوديعة ولا يجوز للشخص المودع عنده المال أن يخرجه أو يتصرف به وإن أخرجه أو أسلفه أو تسلف منه أو تاجر به فهو ضامن في حال التلف لتعديه ويجب عليه رد المبلغ لصاحبه متى طلبه فمقصود المودع هو حفظ المال لا تنميته ولا الإتجار به وبما أن الشخص المؤتمن قد أتجر بالمال فهو ضامن فيما لو تلف المال وأما الربح الذي يجنيه المودع عنده من خلال المتاجرة بالمال فهو له وليس لصاحب المال لأن ذلك ليس مقصودا للمودع والفقهاء يقولون في القاعدة المشهورة عندهم الخراج بالضمان يعني لو تلف المال أثناء الإتجار به فيضمنه والخلاصة أن الربح للمستودع (من وضع عنده المال)للأسباب التالية:
1- إن هذا يتفق مع القاعدة التي تقول بأن (الخراج بالضمان)، ومادام أنه ضمن الوديعة بالاتجار بها، وأنه ضامن لها سواء تلفت أو خسرت، فكذا يأخذ ربحها إذا ربحت.
2- إن فائدة سعي الإنسان له، ومضرته عليه، فكما أن المستودع لما تاجر بالوديعة إذا خسر ضمن فكذا إذا ربح أخذ.
3- إن المودع لم يجعل وديعته ليربح بل جعلها عند المستودع لتحفظ فليس له إلا وديعته عيناً إذا كانت باقية، ومثلها أو قيمتها إذا كانت تالفة
هذا والله أعلم
2021-09-25 12:07:38