وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى
السؤال :
رجل مقيم في السعودية متزوج من زوجتين الأولى في اليمن وله منها أربعة أطفال والثانية هي الآن مقيمة معه في السعودية ما بين 9أشهر إلى سنة ثم يعود إلى اليمن في إجازة لمدة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر وهو لم يقرع بينهما في ذهاب إحداهن إلى السعودية للإقامة معه علماً بان الزوجة الأولى لم ترضَ بذهاب الزوجة الثانية للإقامة في السعودية ولكنها رضخت للأمر الواقع ، حيث أن النظام لا يسمح بالزوجتين معه ، بالإضافة لوجود أطفاله في اليمن وهم في فترة الدراسة النظاميّة ولأن تكاليف الفيزة تكلف أكثر من مليون ريال يمني وأيضاً أن الزوج لا يقيم في منطقة وإنما في أكثر من منطقة بحسب طبيعة عمله علماً أن الزوجة الأولى عندها مسكن الزوجية والثانية ليس عندها مسكن خاص وإنما يستأجر لها مدة إقامته في عدن ، بينما هو يسكن مع زوجته الأولى في هذه الفترة التي يقيم فيها في عدن مع قيامه بالنفقة عليها وتفقدها السؤال :|1- هل للزوجة الثانية أثناء إقامة زوجها مع الزوجة الأولى في عدن الحق في طلب أن يقسم لها أيام من أيام إقامته مع زوجته الأولى في عدن؟|2- هل على الزوج استئذان الزوجة في روحه بغيرها ؟|3- ما هو الذي يجب على الزوج تجاه زوجتيه ؟
الإجابة
- الواجب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة ، فإذا عجز الزوج عن ذلك خيّر المرأة التي لا يستطيع نقلها معه بين الطلاق أو المسامحة في إسقاط حقّها في ذلك وفي حال قدومه كما ذكر، الحقّ للزوجة الأولى في المبيت عندها لأنّ الزوجة الثانية استوفت حقّها إلا إذا رضيت الزوجة الأولى في إسقاط بعض حقها والله أعلم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:47