الحلق لغير الحاج
السؤال :
هل يأثم غير الحاج الذي سيضحي إن قص أو حلق شعره أوقص ظفره؟
الإجابة
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول: التحريم، ومذهب أحمد وإسحق وسعيد بن المسيب وداود وبعض أصحاب الشافعي .
الثاني: مكروه كراهة تنزيه، وهو مذهب الشافعي ومروي عن مالك
الثالث: الإباحة، وهو مذهب أبي حنيفة ومروي عن مالك
أدلة المذاهب الثلاثة:
جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله: ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا .
ظاهر هذا تحريم قص الشعر وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد و إسحاق و سعيد بن المسيب. وقال القاضي وجماعة من أصحابنا هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه. وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي .
ولنا ما روت أم سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم . ومقتضى النهي التحريم وهذا يرد القياس ويبطله، وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله. انتهى .
وقال النووي في المجموع: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود يحرم، وعن مالك أنه يكره وحكي عنه الدارمي يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب، واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعي والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. رواه البخاري ومسلم
قال الشافعي: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك. انتهى.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهيُ عن إزالة الظفر بقلْم, أو كسر، أو غيره، والمنعُ من إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بِنَورة، أو غير ذلك، وسواء شعرُ الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك من شعور بدنه .. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. انتهى. والأولى عدم الأخذ؛ خروجًا من الخلاف فإن أخذ شيئًا من ذلك استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه ولا يؤثر الأخذ من الشعر على صحة الأضحية والله أعلم.
2021-09-18 07:52:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55262

حدود اللحية

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

علي بن محمد بارويس
54434

حلق الشعر أو تقصيره

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54439

تقدم الحلق على الذبح

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61953

حكم الشك في نزول قطرة بول أثناء الصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62164

حكم الاغتسال في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62280

صلاة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55069

صلاة المصاب بالشلل النصفي بالتيمم أو على الحالة

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54567

حكم إمامة غير مختون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع