0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يجوز الإتيان ببديل للعمل مقابل نصف المرتب؟
هل يجوز الإتيان ببديل للعمل مقابل نصف المرتب؟
السؤال :
فضيلة الشيخ عقيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في الآونة الاخيرة تم توظيف كثير من الشباب في الدولة وهم ما يقاربون 60 ألف عام 2012 وخلال المعاملة كما تعلمون ظهرت الكثير من الاختلالات في هذه الوظائف نظرا للفساد المنتشر هناك شباب كثيرون مغتربون والآخر يعمل في قطاع خاص ورواتبهم 5 أضعاف مرتب الدولة 40 ألف ريال.. قام معظمهم بعمل تسويات مع الجهات التي تم التوزيع لها مثل: الجهة تأخذ الراتب ويحافظوا على الوظيفة البعض أتى ببديل البعض الآخر يأخذ نصف الراتب البعض يعطي مبلغ بسيط ويأخذ الراتب علما بأنهم لا يداومون ..|قام البعض بالذهاب لطلب توزيعهم تتعنت الجهة وترسلهم إلى خارج المحافظات حتى يرضى بدفع مبلغ لتسوية حالته |سؤالي يا شيخ هل يجوز أخذ نصف الراتب والتصدق بالنصف الآخر حيث إذا تم ترك الوظيفة لن يتم إعطائها لشخص آخر بل ستظل جهة العمل في الدولة تستبيحه إن كان صاحب الوظيفة موجود وفي حال ذهب للعمل ومطالبتهم بالتوزيع يحاولون العرقلة وإرسالك إلى جهات غير تخصصك وعملك. |ولكم جزيل الشكر والتقدير وجزاكم الله كل الخير
الإجابة
لا يجوز أن تتركهم يأخذون المرتب مقابل إبقاء الدرجة الوظيفية كما لا يجوز أن تأخذ النصف ولهم النصف مقابل الحفاظ على الدرجة الوظيفية لأن المرتب من المال العام وأخذه بغير حق أكل للمال المحرم والأفضل لدينك أن تتخلى عن هذه الوظيفة لكونك موظفا في جهة خاصة وأما إن كنت موظفا في وظيفة مع الدولة فلا يجوز قطعا لأن هذا من الازدواج الوظيفي الذي يؤصل للفساد المالي والإداري في الدولة ونحن مطالبون جميعا بأن نكون عاملا مساعدا في تأسيس دولة النظام والقانون دولة المؤسسات ثم لو افترضنا أنك لم تكن موظفا في الدولة وأتيت بالبديل المتخصص الكفؤ فالبديل لا يجوز أن يؤتى به إلا وفق قانون يصدر من الدولة لا أن يكون ذلك بالاتفاق مع مدير المديرية أو المدرسة لأنهم غير مخولين بذلك ثم إن الدولة تمنح الموظف مرتب التقاعد في حال بلوغه السن القانونية أو مرتبا لأسرته في حال الوفاة وفي هاتين الحالتين (التقاعد أو الموت) فلا تستحق أي مبلغ يدفع لك كمرتب شهري لك أو لأسرتك بعد موتك لأن ذلك المبلغ إنما يدفع لمن خدم وعمل وأنت لم تعمل وإنما عمل غيرك وإنما تستحق ذلك إن عدت إلى عملك في إطار تلك الوظيفة العامة والله الموفق
2021-09-25 12:07:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62978

تسمية الأحزاب والمنظمات باسم إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65406

حمل المسلم لبطاقة المسيحي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
63913

استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63005

نقل الأعضاء مع اختلاف الدين؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62317

لبس المحرمة النقاب تحت الإسدال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62552

كفارة من حلف ألا يقرب زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60265

ابن الابن هل تصح له الوصية من جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62253

مس المرأة لفرج ابنها الصغير

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61963

مناسك الحج منفردًا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع